Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي [٨] كتاب الرهن ١٨ - باب الهبة

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي

ابن دقيق العيدابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٤٥٢

رسولُ اللَّه ﷺ أن يقولَ: هي لك ولعَقِبِك، فأما إذا قال: هي لك ما عشتَ؛ فإنها ترجعُ إلى صاحبها.

قال مَعمَر: وكان الزُّهريُّ يُفتي به (*) (١).

٩١٤ - وعن جابر قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "لا تُرقِبُوا (٢)، ولا تُعمِرُوا؛ فمَن أُعمِرَ شيئًا، أو أُرقبَ فهو له" (**) (٣).

وفي رواية مالك: أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "أيُّما رجلٍ أَعمَرَ عُمرَى له ولعقبه فإنها للذي أُعطيَها، لا تَرجعُ إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطَى عطاءً وقعَتْ فيه المواريثُ" (…) (٤).

٩١٥ - وعن أبي هريرةَ ﵁ قال: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "لا تَصُمِ المرأةُ وبعلُها شاهدٌ إلا بإذنه، ولا تَأذَنُ في بيته وهو شاهدٌ إلا بإذنه، وما أَنفقَتْ