بالفضة والفضة بالذهب، فقال: "إذا أَخذتَ واحدًا منها (١) بالآخرِ فلا يُفارِقْك صاحبُك وبينَك وبينَه شيءٌ".
أخرجه الحاكم في "المستدرك" وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه (*) (٢).
قلتُ: ومِن المتفق عليه قولُ عمرَ ﵁ في مصارفةِ مالكِ بنِ أوس طلحةَ بنَ عبيد اللَّه: واللَّهِ لا تُفارقُه حتى تأخذَ منه؛ فإن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "الوَرِقُ بالذهبِ رِبًا؛ إلَّا هاءً وهاءً"، الحديث (٣).
٧٩٥ - وعن فَضَالة بن عُبيد قال: اشتَريتُ يومَ خَيبرَ قلادةً باثني عشرَ