الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي
Printed page ١/ ٣٧٦
٧٨٥ - وعنه: أن النَّبِيَّ ﷺ نهَى عن عَسْبِ (١) الفَحلِ.
رواه البُخاري (٢).
٧٨٦ - وعند مسلم من حديث جابر: نهى رسولُ اللَّه ﷺ عن بيع ضِرَابِ الجَمَل (٣) (٤).
٧٨٧ - وعن أبي هريرةَ ﵁ قال: نهَى رسولُ اللَّه ﷺ عن بَيعتَينِ في بَيعةٍ (٥).
أخرجه التِّرْمِذي وقال فيه: حسن صحيح (٦).
٧٨٨ - وروى ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص: أن أبا سعيد الخُدْري قال: نَهَانا رسولُ اللَّه ﷺ عن بَيعتَينِ ولِبْستَينِ؛ نهَى عن المُلامَسَة والمُنابَذَة في البيع، والمُلامَسَة: لمسُ الرجلِ ثوبَ الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يُقلِّبه إلا بذلك، والمُنابَذَة: أن يَنبذَ الرجلُ إلى الرجل بثوبه ويَنبذَ الآخرُ إليه ثوبَه، فيكون ذلك بيعَهما من غيرِ نظرٍ ولا تراضٍ.
متفق عليه، واللفظ لمسلم (٧).