Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي [٧] كتاب البيوع

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي

ابن دقيق العيدابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٣٧٤

٧٨٠ - وعن ابن عباس ﵄ قال: نهَى رسولُ اللَّه ﷺ عن بيع المَغانم حتى تُقسَمَ، وعن الحَبَالى أن يُوطَأْنَ حتى يَضَعْنَ ما في بطوهنَّ، وعن لحمِ كل ذي نابٍ من السِّباع.

أخرجه النَّسائي (١).

ورواه الحاكم في "المستدرك"، وفيه زيادة قال: لا تَسقِ زرعَ غيرِك، وعن لحومِ الحُمُر الأهلية (٢).

٧٨١ - وعن ابن عمر ﵄ قال: كنتُ أَبيعُ الإبلَ بالبقيع، فأَبيعُ بالدنانير وآخذُ الدراهمَ، وأَبيعُ بالدراهم وآخذُ بالدنانير، وآخذُ هذه من هذه، وأُعطي هذه من هذه، فأَتيتُ رسولَ اللَّه ﷺ وهو في بيت حفصة، فقلت: يا رسولَ اللَّه! رُوَيدَك أَسألْك: إني أَبيعُ الإبلَ بالبقيع، فأبيعُ بالدنانير وآخذُ الدراهمَ، وأَبيعُ بالدراهم وآخذُ الدنانيرَ، آخذُ هذه من هذه، وأُعطي هذه من هذه، فقال رسولُ اللَّه ﷺ: "لا بأسَ أن تأخذَها بسعرِ يومِها؛ ما لم تفترقا وبينكما شيءٌ".

لفظ رواية أبي داود، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه (*) (٣).