Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي [٥] كتاب الحج ١٢ - باب النذر

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي

ابن دقيق العيدابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٣٣٩

أخرجوه إلا مسلمًا، واللفظ لأبي داود (١).

٧٠٨ - وعن ابن عمر ﵄، عن النَّبِيِّ ﷺ: أنه نَهَى عن النَّذر وقال: "إنه لا يأتي بخيرٍ؛ وإنما يُستخرَج به من البخيل".

متفق عليه (٢).

٧٠٩ - وعن عقبة بن عامر الجُهني ﵁، عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال: "كفَّارةُ النذرِ كفَّارةُ اليمينِ".

أخرجه مسلم (٣).

٧١٠ - وعن ابن عباس ﵄: أن رسولَ اللَّه ﷺ قال: "مَن نذرَ نذرًا لم يُسمِّه فكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ، ومَن نذرَ نذرًا في معصيةٍ فكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ، ومَن نذرَ نذرًا لا يُطيقُه فكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ".

أخرجه أبو داود، وذَكَر أنه رُوي موقوفًا على ابن عباس (*) (٤).

٧١١ - وعند مسلم في حديث طويل عن عِمران بن حُصَين: "لا وفاءَ لنذرٍ في معصيةٍ، ولا فيما لا يملك العبدُ" (٥).