Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي [٥] كتاب الحج ٣ - باب الإحرام وما يحرم فيه

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي

ابن دقيق العيدابن عبد الهادي

Printed page ١/ ٢٨٩

٥٩٣ - وعن سالم، عن أبيه، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "خمسٌ لا جُنَاحَ على مَن قتلَهنَّ في الحَرَمِ والإحرامِ: الفأرةُ، والغُرَابُ، والحِدَأةُ، والعقربُ، والكَلبُ العَقُورُ" (١).

لفظ مسلم (٢).

٥٩٤ - وفي وجه آخر عن إحدى نسوة النَّبِيِّ ﷺ: أنه كان يأمرُ بقتلِ الكلبِ العَقُورِ، والفأرةِ، والعقربِ، والحُدَيَّا، والغرابِ، والحيَّةِ (٣).

٥٩٥ - وفي بعض طرق حديث عائشة: "والغرابِ الأَبقعِ (٤) " (٥).

٥٩٦ - وعن أبي هريرةَ ﵁ قال: سمعتُ رسول اللَّه ﷺ يقول: "مَن حجَّ للَّه، فلم يَرفُثْ ولم يَفسُقْ رجع كيومِ ولدَتْه أمُّه".

متفق عليه، واللفظ للبُخاري (٦).

٥٩٧ - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عُجْرة: أن