الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي
وهذا مُرسَل، إلا أن كونَه كتابًا متوارثًا عند آل عمرَ قد يُغني عن ذكر الإسناد فيه.
٤٧٥ - وعن مسروق، عن معاذ: أن النَّبِيَّ ﷺ لما وجَّهه إلى اليمَن أمرَه أن يأخذَ من البقر مِن كلِّ ثلاثين تبيعًا أو تبيعةً (١)، ومِن كلٍّ أربعين مُسنَّةً (٢)، ومِن كل حالِمٍ -يعني: محتلم- دينارًا أو عدلَه من المَعَافِرِ، ثيابٌ تكون باليمَن.
أخرجه الأربعة، وقال التِّرْمِذي: هذا حديث حسن، وذكر أن بعضَهم رواه مُرسَلًا، قال: وهذا أصحُّ (٣).
وأخرجه الحاكم في "المستدرك"، ولم يقل: "أو تبيعةً"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه (٤).
قلت: إن كان مسروق سمع من معاذ فالأمرُ كما قال (*).
٤٧٦ - وعن ابن عباس ﵄: أن معاذًا قال: بعثَني رسولُ اللَّه ﷺ، فقال: "إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فادعُهم إلى شهادة أن لا إلهَ إلا