Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي [٢] كتاب الصلاة ١٥ - باب ما يمنع لبسه أو يكره، وما ليس كذلك

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي

ابن دقيق العيدابن عبد الهادي

Printed page ١/ ١٨٤

لُبْسِ الحريرِ والدِّيباجِ، وأن نَجلسَ عليه (١).

٤٠٤ - وروى مسلم عن سُويد بن غَفَلةَ: أن عمرَ بنَ الخطاب خطب بالجابية، فقال: نهَى النبيُّ ﷺ عن لُبْسِ الحريرِ؛ إلا موضعَ أصبعَينِ أو ثلاثٍ أو أربعٍ (٢).

٤٠٥ - وعن قتادة: أن أنس بن مالك أنبأهم أن رسولَ اللَّه ﷺ رخَّص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوَّام في لبسِ الحريرِ في السفر؛ من حِكَّةٍ كانت بهما، أو: وجعٍ كان بهما (٣).

وفي رواية: رخَّص لهما في قُمُصِ (٤) الحريرِ في غزاةٍ لهما (٥).

٤٠٦ - وعن عليٍّ ﵁ قال: أُهدِيَتْ لرسول اللَّه ﷺ حُلَّةٌ سِيَراءُ، فبعث بها إليَّ، فلبستُها، فعرفتُ الغضبَ في وجهه، فقال: "إني لم أَبعثْ بها إليك لتلبَسَها؛ وانما بعثتُ بها (*) إليك لتُشقِّقَها خُمُرًا (٦) بين النساء" (٧).

وكلُّها عند مسلم، وبعضُها متفق عليه.