Printed page ١/ ١٨٠
٣٩٦ - وعن ابن عباس ﵄، عن النَّبِيِّ ﷺ: أنه خرج يومَ الفِطر فصلَّى ركعتَينِ، لم يُصلِّ قبلَها ولا بعدَها (١) ، الحديث.
لفظ البُخاري (٢) .
وعند مسلم: أن رسولَ اللَّه ﷺ خرج يومَ أضحًى أو فِطرٍ، فصلَّى ركعتَينِ، لم يُصلِّ قبلَها (٣) ولا بعدَهما، ثم أتى النساءَ ومعه بلالٌ فأمرَهنَّ بالصدقة، فجَعلتِ المرأةُ تُلقي خُرْصَها (٤) وسِخَابَها (٥) .
وهو متفق عليه (٦) .
٣٩٧ - وعن أبي سعيد الخُدْري ﵁ قال: كان النَّبِيُّ ﷺ إذا رجع من المُصلَّى صلَّى ركعتَينِ.
في إسناده عبد اللَّه بن محمد بن عَقِيل، وقد تقدَّم (*) (٧) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(*) والحديث عند ابن ماجه. رواه عن محمد بن يحيى، عن الهيثم بن جميل، عن عبيد اللَّه بن عمرو الرَّقي، عن عبد اللَّه بن محمد بن عَقِيل بن أبي طالب، عن عطاء ابن يسار، عن أبي سعيد الخُدْري قال: كان رسولُ اللَّه ﷺ لا يُصلِّي قبلَ العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلَّى ركعتَينِ، هذا إسناد صالح.
(١) في هامش الأصل: "قبلهما ولا بعدهما"، وجاء فوقها (خ). ↩︎
(٢) رواه البخاري (٩٤٥). ↩︎
(٣) في هامش الأصل: "قبلهما"، وجاء فوقها إشارة (صح). ↩︎
(٤) الحلقة من الذهب أو الفضة، وقيل: هو القرط إذا كان بحبة واحدة. ↩︎
(٥) هو قلادة من عنبر أو قرنفل أو غيره، ولا يكون فيه خرز. ↩︎
(٦) رواه مسلم (٨٨٤)، والبخاري (٩٢١). ↩︎
(٧) رواه ابن ماجه (١٢٩٣)، والبيهقي (٣/ ٣٠٢). ↩︎