Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي [٢] كتاب الصلاة ١١ - باب صلاة التطوع

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي

ابن دقيق العيدابن عبد الهادي

Printed page ١/ ١٦٢

قُبَاءٍ وهم يُصلُّون، فقال: "صلاةُ الأوَّابين إذا رَمِضَتِ الفِصَالُ (١) ".

انفرد به مسلم (٢).

٣٤٧ - وعن عاصم بن ضَمْرة، عن عليِّ بن أبي طالب ﵁ قال: كان رسولُ اللَّه ﷺ إذا زالتِ الشمسُ، يعني: من مطلعها، قَدْرَ رمحٍ أو رمحينِ، كقَدْرِ صلاة العصر من مغربها صلَّى ركعتَينِ، ثم أَمهل حتى إذا ارتفع الضُّحى (*) صلَّى أربعَ ركَعات، ثم أَمهل حتى إذا زالتِ الشمسُ صلَّى أربعَ ركعات قبلَ الظهر حين تزول الشمس، الحديث.

لفظ رواية النَّسائي (٣).

وفي رواية حُصين له: ويجعل التسليمَ في آخر ركعة، يعني: من الأربع ركعات. وعاصم تقدَّم.

٣٤٨ - وعن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: كان رسولُ اللَّه ﷺ يُعلِّمُنا الاستخارةَ في الأمورِ كلِّها، كما يُعلِّمُنا السورةَ من القرآن، يقول: "إذا همَّ أحدُكم بالأمر فَلْيَركعْ ركعتَينِ من غير الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أَستخيرُك بعلمك، وأَستقدرُك بقدرتك، وأَسألُك من فضلك العظيم؛ فإنك تَقدرُ ولا أَقدرُ، وتَعلمُ ولا أَعلمُ، وأنتَ علَّامُ الغُيوبِ، اللهم إن