Skip to content

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي [٢] كتاب الصلاة ١١ - باب صلاة التطوع

الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي

ابن دقيق العيدابن عبد الهادي

Printed page ١/ ١٥٢

وطلع الفجرُ صلَّى ركعتين.

لفظ البُخاري، وهو متفق عليه (١).

ولمسلم: وبعدَ الجمعة ركعتَينِ، ولم يذكر: ركعتَينِ قبلَ الصبح (٢).

٣١٦ - وعن عائشةَ ﵂: أن النَّبِيَّ ﷺ كان لا يَدَعُ أربعًا قبلَ الظهر، وركعتَينِ قبلَ الغَدَاة.

رواه البُخاري (٣).

٣١٧ - وروى التِّرْمِذي من حديث أمِّ حبيبةَ زوجِ النَّبِيِّ ﷺ قالت: سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: "مَن حافَظَ على أربعِ ركَعاتٍ قبلَ الظهر وأربعٍ بعدَها حرَّمَه اللَّهُ على النار".

قال: هذا حديث صحيح، غريب من هذا الوجه (٤).

٣١٨ - وروى أيضًا من حديث عاصم بن ضَمْرَةَ، عن عليٍّ ﵁ قال: كان رسولُ اللَّه ﷺ يُصلِّي قبلَ العصر أربعَ ركَعاتٍ، يفصل بينهنَّ بالتسليم على الملائكة المُقرَّبين ومَن تبعَهم من المسلمين والمؤمنين.

وقال: هذا حديث حسن (*) (٥).