الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي
١٤٤ - ولمسلم في حديثٍ عن عائشةَ ﵂، عن النبي ﷺ: "مَن أدركَ سجدةً من العصر قبل أن تَغربَ الشمسُ، أو من الصبح قبل أن تَطلعَ الشمسُ فقد أدركَها". والسَّجدة إنما هي الرَّكعة (١).
١٤٥ - وعن عقبةَ بن عامر الجُهَنيِّ ﵁ قال: ثلاثُ ساعاتٍ كان رسولُ اللَّه ﷺ يَنهانا أن نُصلِّيَ فيهنَّ، أو أن نَقبُرَ فيهنَّ موتانا: حين تطلعُ الشمسُ بازغةً حتى ترتفعَ، وحين يقومُ قائمُ الظهيرة (٢) حتى تميلَ الشمسُ، وحين تَضيَّفُ (٣) الشمسُ للغروب حتى تغربَ.
أخرجه مسلم (٤).
١٤٦ - وعند النَّسائي في حديثٍ لعمرو بن عَبَسَةَ: "فإن الصلاةَ مشهودةٌ محضورةٌ إلى طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قَرنيَ الشيطان، وهي ساعةُ صلاة الكفَّار؛ فدَعِ الصلاةَ حتى ترتفعَ قِيدَ رمحٍ، ويذهبَ شعاعُها" (*) (٥).
١٤٧ - وعن أبي سعيد الخُدْري ﵁ قال: سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: "لا صلاةَ بعد صلاةِ الصبح حتى ترتفعَ الشمسُ، ولا صلاةَ بعد