Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٤/ ٢٥١

قالوا: إن العلم بالأجرة شرط في صحة عقد الإجارة، وإطلاق الطعام والكسوة دون وصفهما يجعل الطعام مجهول الجنس والمقدار والصفة

والراجح الجواز.

فائدة: ١ يجوز أيضاً استئجار الأجير بطعامه وشرابه.

وهذا مذهب المالكية، واختاره ابن تيمية.

قياساً على الظئر.

قال في الشرح: روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى ﵃ أنهم استأجروا الأُجراء بطعامهم وكسوتهم.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يجوز.

وهذا مذهب الحنفية، واختاره ابن حزم.

قالوا: إن العلم بالأجرة شرط في صحة عقد الإجارة، وإطلاق الطعام والكسوة دون وصفهما يجعل الطعام مجهول الجنس والمقدار والصفة

والراجح الجواز، ويكون الطعام والكسوة بالعرف.

فائدة: ٢ اختلف العلماء: هل يجوز استئجار حيواناً بطعامه وشرابه؟

مثاله: أن يستأجر شخص دابة لينتفع بها، وتكون الأجرة علفها وصيانتها وحفظها؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: عدم الجواز.

وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

أ- قالوا: لأن العوض مجهول معدوم، ولا يدرى أيوجد أم لا؟ والأصل عدمه، ولا يصح أن يكون ثمناً.

ب- استدلوا بدليل الإجماع على ذلك، حيث ابن قدامة أنه لا يعلم مخالفاً في ذلك.