Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٤/ ٢٠٤

فائدة: ٣ ما الحكم إذا مات المفلس، هل يكون الرجل أحق بماله أو يكون أسوة الغرماء؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

فقيل: هو أحق بماله.

وهذا مذهب الشافعي.

قال الحافظ ابن حجر: واحتج الشافعي بحديث أبي هريرة قال (قضى رسول الله ﷺ أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه) وهو حديث حسن يحتج بمثله، أخرجه أحمد وأبو داود.

وقيل: بل يكون أسوة الغرماء.

وهذا مذهب مالك وأحمد.

لقوله (من أدرك ماله بعينه عند رجل) وبعد موته لا يكون أدركه عند هذا الرجل، وإنما أدركه عند الورثة.

وهذا الراجح.

فائدة: ٤ ما الحكم إذا مات صاحب المتاع؟

فهل تسقط حق ورثته، أو أن الورثة ينزلون منزلة المورث؟

قولان للعلماء، والراجح فيها أنه يورث فيكون الورثة أحق به من بقية الغرماء.