دروس فقهية - اللهيميد
فائدة:
يجوز أن يشترط النفع في غير المبيع.
مثال: لو قال بعتك بيتي على أن تسكنني بيتك شهراً.
- (ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصح لحديث: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة).
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية الجواز والشيخ السعدي إلا إذا تضمن محظوراً شرعياً:
مثال: لو قلت أقرضتك ألف ريال بشرط أن تسكنني بيتك لمدة شهر، لأنه قرض جر منفعة.
أما حديث (نهى عن بيعتين في بيعة) فقد قال بعض العلماء إن المقصود بها: مسألة العينة.
(ومنها: شروط فاسدة تبطل العقد).
كأن يشترط أحدهما على الآخر عقداً آخر كقرض.
كأن يجمع بين بيع وقرض فهذا شرط فاسد مبطل للعقد.
مثال: بعتك بيتي بـ (١٠٠) على أن تقرضني (١٠٠).
لأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا.
فائدة:
ذهب بعض العلماء إلى أن من الشروط الفاسدة التي تبطل العقد أن يشترط أحدهما عقداً آخر غير القرض، مثال: بعتك هذا البيت على أن تؤجرني بيتك لمدة سنة، أو بعتك هذا البيت على أن تبيعني بيتك لحديث نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة).
والصحيح في هذه المسألة أنه يصح أن يشترط عليه عقداً آخر ﴿غير القرض﴾ لأن ليس فيه محظور شرعي ولعموم قوله تعالى ﴿وأحل الله البيع﴾ وأما حديث (نهى عن بيعتين في بيعة) فإن من العلماء من قال إن المراد بها مسألة العينة كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
مثالها: لو بعت عليك هذا البيت بـ ﴿١٠٠﴾ إلى سنة (هذه بيعة) واشتريته منك بـ ﴿٨٠﴾ نقداً، هذه بيعة ثانية، والمبيع واحد، فهما بيعتان في بيعة.