Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٤/ ٦٠

- لكن بشرط أن يكون هذا النفع معلوماً:

إما بزمن مثال: كسكنى الدار شهراً.

أو بالمكان: كما لو بعت سيارة واشترطت عليك أن أسافر بها إلى مكة وأرجع.

أو بالعمل: كما لو بعت عبداً واشترطت أن يخيط لي ثوباً.

- فإن كان النفع مجهولاً فإنه لا يصح:

مثال: أبيعك بيتي واستثنيت سكناه حتى يقدم زيد، فهذا لا يصح.

مثال آخر: أبيعك بيتي واستثنيت سكناه حتى أجد بيتاً، فهذا لا يصح لجهالة المدة.

مثال آخر: بعتك هذه السيارة بألف على أن أطلب عليها ضالتي، فلا يصح للجهالة

(أو شَرَط المشتري على البائع حملَ الحطبِ، أو تكسيره، أو خياطة الثوب).

هذه كلها شروط صحيحة.

حمل الحطب:

مثال: اشترى منه حطباً، وقال: بشرط أن تحمله إلى بيتي في المكان الفلاني، فيصح.

لعموم (المسلمون على شروطهم).

أو تكسيره:

يعني اشترط المشتري على البائع أن يكسر الحطب.