Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٤/ ٣٩

(النجش).

النجش: هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها.

•

حكمه: حرام.

أ- عن ابن عمر. قَالَ (نَهَى ﷺ عَنِ النَّجْشِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ب- وعن أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ (لا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. وَلا تَنَاجَشُوا … ) متفق عليه.

• هدف الناجش:

أ-أن ينفع البائع.

ب-أن يضر المشتري.

ج-أو الأمرين جميعاً.

هـ-أو مجرد العبث.

(وهو حرام مطلقاً سواء كان بمواطئة صاحب السلعة أو بغيرها).

• إذا وقع البيع فإن البيع صحيح عند أكثر العلماء.

لأن المنهي عنه هو الفعل لا العقد.

• من وقع عليه النجش فإن له الخيار إذا زاد الثمن عن العادة.

الخيار بين: أن يرد السلعة ويأخذ الثمن (الفسخ)، أو يبقيها بثمنها الذي استقر عليه العقد.