Skip to content

دروس فقهية - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ٣/ ٧٥٢

(وطواف الإفاضة).

هذا الركن الثالث من أركان الحج: وهو طواف الإفاضة.

قال ابن قدامة: وهو ركن لا يتم الحج إلا به لا نعلم فيه خلافاً.

قال تعالى (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ).

• السنة أن يكون هذا الطواف يوم العيد اقتداء بالنبي ﷺ.

(والسعي).

هذا الركن الرابع من أركان الحج: وهو السعي.

وهو ركن عند جمهور العلماء.

أ- لقوله تعالى: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ).

ب- وقال ﷺ: (اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي). رواه أحمد

(وواجباته)

أي: الحج.

(اَلْإِحْرَامُ مِنْ اَلْمِيقَاتِ).

فيجب على الحاج أو المعتمر أن يحرم من الميقات، ولا يجوز أن يتجاوزه بغير إحرام إذا أراد الحج أو العمرة.

أ-لقوله ﷺ: (يهل أهل المدينة … ) وهذا خبر بمعنى الأمر.

ب-وقال ابن عمر: (فرض رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة … ). رواه البخاري.