Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ١/ ٣٧٤

وجوب أداء صلاة من نام عن صلاته أو نسيها حتى خرج وقت أدائها

س: ما كفارة من نام عن صلاته حتى خرج وقتها؟

جـ: لا كفارة على الصلاة إلا أداءها وقت الاستيقاظ أو الذكر في حالة النسيان لقول النبي ﷺ (مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ، وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) (١).

س: إذا كنت أريد أن أقضي صلاة الفجر فهل يجوز لي أن أقضية بعد صلاة الفجر في اليوم الثاني؟

جـ: كل وقت صالح للقضاء ولو كان وقت كراهة.

دليل الأداء لا يكون دليلاً للقضاء

س: هل دليل الأداء يكون دليلاً للقضاء؟

جـ: يقول علماء أصول الفقه إن القضاء لا بد فيه من أمر جديد مثلما ورد في حديث (مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ، وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) (٢) ومثلما ورد حديث في الحج (إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا) (٣).