Skip to content

نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

إسماعيل العمراني

Printed page ١/ ٣٦٦

من القضاء في أي ساعة من الساعات لأن وقت القضاء لا يشترط فيه أن يكون موافقاً لوقت الأداء حتى أنه لا يقضي المغرب إلا في وقت المغرب من يوم آخر ولا الفجر أو الظهر أو العصر أو العشاء إلا في وقت فجر أو ظهر أو عصر أو عشاء من يوم آخر، والدليل على هذا هو الحديث الصحيح المرفوع إلى رسول الله ﷺ أنه قال: (مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ، وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) (١)، والحق جمهور العلماء من تركها عمداً بالناسي والنائم بطريق الأولى (وهو فحوى الخطاب)، حيث قالوا إذا كان النبي ﷺ قد أمر الناسي والنائم بأن يأتي بالصلاة عندما يذكرها فبالأولى والأحرى من تركها عمداً فوقتها حين يندم على تركها عمداً ويتوب إلى الله من تركها متعمداً في أيِّ وقت كان من ليل أو نهار وإذا تركها في السفر فيكون قضاءها قصراً ولو كان حال القضاء في الحضر فتقضى كما في السفر نص على ذلك العلماء.

كيفية قضاء الصلوات المتروكة

س: كيف يقضي الصلوات المتروكة؟

جـ: يقضي مع كل فرض فرض حتى يقضي أو يصليها في أيام متوالية يصليها ليلاً ونهاراً فهو أفضل لكي لا يعاجله الموت قبل أن يقضي.

كيفية قضاء الصلوات الفائتة

س: هل يصح قضاء الفوائت من الفروض ركعتين ركعتين أم يقضي مثل الصلوات الفائتة؟

جـ: إن كانت الصلوات الفائتة في السفر فيقضي ركعتين ركعتين، وإن كانت في الحضر فيقضي الرباعية أربعاً.

وجوب إعادة صلاة من ترك شرطاً من شروطها أو ركناً من أركانها

س: للصلاة شروط وأركان وواجبات فقراءة الفاتحة والتشهد وتكبيرة الإحرام، هل هي شروط أم واجبات أم أركان وهل ترك واحد منها يبطل الصلاة؟

جـ: على قاعدة الشوكاني أن ما كان شرطاً مثل ما ورد بصيغة النفي أو النهي فهو شرط يبطل الصلاة وما ورد بصيغة الأمر فهو واجب والواجب لا يبطل الصلاة، مثل قراءة الفاتحة إذا تركها في الصلاة كلها فهو يبطل الصلاة لحديث أن الرسول ﷺ قال: (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) (٢) وإذا تركها في ركعة دون ركعة فصلاته صحيحة لأنه ترك واجباً لأن الرسول ﷺ قال للمسيء في صلاته (ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا) (٣) فهو