المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
° [١١٦٠٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا (١)، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا".
° [١١٦٠٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.
• [١١٦٠٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَرِهَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
• [١١٦٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَيَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَعَمَّتِهَا مِنَ الرضَاعَةِ؟ قَالَ: لَا، ذَلِكَ مِثْلُ الْوِلَادَةِ.
• [١١٦١٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: وَأَكْرَهُ عَمَّتَكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَخَالَتَكَ.
• [١١٦١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَجْمَعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ بِنْتِ عَمَّتِهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
• [١١٦١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ ابْنَتَيِ الْعَمِّ.
• [١١٦١٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي ابْنَتَيِ الْعَمِّ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا، قَالَ: مَا هُوَ بِحَرَامٍ إِنْ فَعَلَهُ، وَلكنَّهُ يُكْرَهُ (٢) مِنْ أَجْلِ الْقَطِيعَةِ.