المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
° [١١٥٩٩] عبد الرزاق، عَنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.
• [١١٦٠٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: بَلَغَنَا أَنَّهُ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرأَةِ وَخَالَتِهَا وَعَمَّتِهَا مِنَ الرَّضاعَةِ، قَالَ: يُجْمَعُ بَينَهُمَا؟ قَالَ: لَا ذَلِكَ مِثْلُ الْوِلَادَةِ (١).
° [١١٦٠١] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.
° [١١٦٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا، أَوِ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، قَالَ عَمْرٌو: فَأَمَّا بِنْتُ الْعَمِّ فَلَمْ أَسْمَعْ بِهَا.
° [١١٦٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.
° [١١٦٠٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: نَهَى النَّبِي ﷺ عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.
• [١١٦٠٥] عبد الرزاق (٢)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَن أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، قُلْتَ: قَطُّ؟ قَالَ: أَوْ عَمَّةِ أَبِيهَا، أَوْ خَالَةِ أَبِيهَا.