Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٦/ ٢٤١

قال عبد الرزاق: وَبِهِ نَأْخُذُ.

• [١١١٩٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ.

• [١١١٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا أَنْكَحَ (١) الصَّغِيرَيْنِ أَبُوهُمَا، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَا.

• [١١٢٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَنْكَحَ ابْنَهُ صَغِيرًا ابْنَةً لِمُصْعَبٍ صَغِيرَةً.

• [١١٢٠١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: زَوَّجَ أَبِي ابْنَهُ صَغِيرًا هَذَا ابْنُ خَمْسٍ، وَهَذِهِ بِنْتُ (٢) سِتٍّ، فَمَاتَ، فَوَرِثَتْهُ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِينَارٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.

١٣ - بَابُ نِكَاحِ الْيَتِيمِ

• [١١٢٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَن أَمْرَ الْيَتِيمَةِ إِلَيْهَا، لَا يَجُوزُ نِكَاحُ أَخِيهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا.

• [١١٢٠٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ.

• [١١٢٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ، وَهُمَا صَغِيرَانِ، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَا.

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَبِهِ نَأْخُذُ.

• [١١٢٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ أُنْكِحَ يَتِيمًا صَغِيرًا، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَ، وَالْيَتِيمَةُ كَذَلِكَ.