Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٦/ ٢٥٧

ابْنِ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، وَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا، فَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا، فَلْيُلْقِ (١) إِلَيْهَا رِدَاءً (٢) أَوْ خَاتَمًا إِنْ كَانَ مَعَهُ.

١٨ - بَابُ الشِّغَارِ

° [١١٢٧٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ.

° [١١٢٧٩] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ".

° [١١٢٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ وَأَبَانٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ"، وَالشِّغَارُ: أَنْ يُبْدِلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ بِأُخْتِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، "وَلَا إِسْعَادَ (٣) فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا جَلَبَ (٤) فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا جَنَبَ (٥) ".

° [١١٢٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ".