المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
زَوِّجْنِي، وَلِهَذَا زَوِّجْنِي، فَعُلِمَ أَيُّهُمَا أَوَّلُ، جَازَ نِكَاحُهُ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ خُيِّرَ (١) الزَّوْجَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى تَطْلِيقَةٍ، فَإِنْ أَبَيَا فَرَّقَ السُّلْطَانُ، فَفُرْقَةُ السُّلْطَانِ فُرْقَةٌ، وَلَا مَهْرَ لَهَا، ثُمَّ يُنْكِحُهَا أَيُّهُمَا شَاءَتْ، وَقَالَ فِي الْعَبْدَيْنِ يَشْتَرِي أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا الْأَوَّلُ، قَالَ: مَرْدُودٌ.
٤٢ - بَابُ نِكَاحِ الْبِكرِ
• [١١٤٨٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ كَمْ يَمْكُثُ عَنْدَ * الْبِكْرِ لَا يَقْسِمُ لِلأخْرَى؟ قَالَ: مَا تَرَوْنَ (٢)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: لِلْبِكْرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَلِلثيِّبِ يَوْمَانِ.
• [١١٤٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَبْعٌ لِلْبِكْرِ، وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ.
° [١١٤٩١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا، وَعِنْدَ الثُّيِّبِ ثَلَاثًا، وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ: رَفَعَهُ إِلَى النَّبِي ﷺ.
° [١١٤٩٢] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، أَن عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو وَالقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَاهُ (٣) أَنَّهمَا سَمِعَا أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: يُخْبِرُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا لَمَّا قَدِمَتِ الْمَدِينَةَ، أَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا ابْنَةُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: