المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
٥٩ - بَابُ ﴿مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾ [النساء: ٢٢]
° [١١٦٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءَ بْنِ عَازِبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ * أَقْتُلَهُ.
• [١١٦٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ، لَا يَرَاهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا، أَتَحِلُّ لاِبْنِهِ؟ قَالَ: لَا، هِيَ مُرْسَلَةٌ فِي الْقُرْآنِ، قُلْتُ: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٢]، قَالَ: كَانَ الْأَبْنَاءُ يَنْكِحُونَ نِسَاء آبَائِهِمْ (١) فِي الْجَاهِلِيَّةِ.
• [١١٦٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا تَحِلُّ لاِبْنِهِ، وَلَا لِأَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا قَوْلُهُ ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٢]، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَنْكِحُ امْرَأَةَ أَبِيهِ.
• [١١٦٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، وَلَمْ يَبْنِ بِهَا؟ قَالَ: لَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ، وَلَا لاِبْنِهِ.
• [١١٦٥٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ، وَمِنَ الصِّهْرِ (٢) سَبْعٌ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣]، وَقَرَأَ: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢]، فَقَالَ: هَذَا الصِّهْرُ.