Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ٣٣ - بال الرجل يطلق المرأة لا يبتها ثم ينكح أختها في عدتها

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٦/ ٢٨١

٣٣ - بَال الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأةَ لَا يَبُتُّهَا (١) ثُمَّ يَنْكِحُ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا

• [١١٤٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَبُتَّهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي آخِرِ عَدَّةِ الطَّلَاقِ جَاهِلًا، فَأَصَابَهَا، قَالَا: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، قَالَا: كَذَلِكَ الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْأَرْبَعُ، فَيطَلِّقُ وَاحِدَةً وَلَا يَبُتُّهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أُخْرَى فِي بَقِيَّةِ عِدَّةِ الَّتِي تُطَلُّقُ.

• [١١٤٠٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَةً فَلَمْ يَبُتَّهَا، ثُمَّ حَمَلَتْ (٢)، فَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي آخِرِ عِدَّتِهَا، فَأَصَابَهَا ثُمَّ إِنَّهُ بَتَّهُمَا (٣) قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي (٤) طَلَّقَ، أَوْ رَجُلٌ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً لَمْ يَبُتَّهَا، وَنَكَحَ أُخْرَى فِي عِدَّتِهَا فَأَصَابَهَا، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّتِي نَكَحَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْهُ الَّتِي نَكَحَ فِي عَدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ فَتَعْتَدُّ لَهُ وَلِغَيْرِهِ، فَتَعْتَدَّانِ مِنْهُ جَمِيعَا، تَعْتَدُّ مِنْهُ الْأُولَى كَمَا هِيَ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، وَتَعْتَدُّ هَذِهِ الآخِرَةُ عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً مِنْ يَوْمِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا تَعْتَدُّ الْأُولَى حَتَّى إِذَا فَرَغَتِ اعْتَدَّتِ الْآخِرَةُ شَتَّى (٥) بَلْ مَعًا جَمِيعًا (٦) وَعَبْدُ الْكَرِيمِ.

• [١١٤٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَيَقُولُ نَاسٌ: لَا يَنْبَغِي لِأُخْتَيْنِ أَنْ تَعْتَدَّا جَمِيعًا، وَلكِنْ إِذَا قَضَتِ الأُولَى عِدَّتَهَا اعْتَدَّتْ هَذِهِ مِنْهُ.

• [١١٤٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ يَعْنِي عَطَاءً: رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا مِنْ أُخْرَى (٧)، وَفِي عِدَّتِهَا مِنْهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَمْ يَبُتَهَا، فَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا،