المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
• [١١٥٠٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنَّ لَكَ يَوْمًا وَلِفُلَانَةَ يَوْمَيْنِ، قَالَ: الشَّرْطُ بَاطِلٌ، لَهَا السُّنَّةُ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ.
٤٥ - بَابُ الرَّجمُلِ يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ
• [١١٥١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا حَدَثًا لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ، فَإِنْ صَحَّ بَيْنَ ذَلِكَ جَازَ.
• [١١٥١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ نَكَحَ وَهُوَ مَرِيضٌ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يُدْخِلَ الْأَضْرَارَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ، وَلَا نَرَى أَنْ تَرِثَهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ضِرَارًا.
• [١١٥١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ كَانَ تَزَوَّجَهَا مِنْ حَاجَةٍ بِهِ إِلَيْهَا فِي خِدْمَةٍ أَوْ قِيَامٍ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ رَبِيعَةُ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى (١): صَدَاقُهَا وَمِيرَاثُهَا فِي الثُّلُثِ.
• [١١٥١٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ، وَلَا يُحْسَبُ مِنَ الثُّلُثِ.
• [١١٥١٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ، قَالَ: نِكَاحُهُ جَائِزٌ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا.
• [١١٥١٥] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا، فَأَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَأَصْدَقَهَا، ثُمَّ مَاتَ، قَالَ: يَجُوزُ عِتْقُهَا فِي الثُّلُثِ، وَمَهْرُهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.
• [١١٥١٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ مَرِيضًا ثُمَّ