المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
° [١١٢٨٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا شِغَارَ فِي الإسْلَامِ"، قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسٍ.
° [١١٢٨٣] عبد الرزاق حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (١)، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَا شِغَارَ، وَلَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ".
• [١١٢٨٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: الشِّغَارُ: أَنْ يُبْدِلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ بِأُخْتِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ.
• [١١٢٨٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الشِّغَارُ * أَنْ يُنْكِحَ هَذَا هَذَا، وَهَذَا هَذَا (٢)، بِغَيْرِ صَدَاقٍ إِلَّا ذَلِكَ.
• [١١٢٨٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلَيْنِ (٣) أَنْكَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ أُخْتَهُ، بِأَنْ يُجَهِّزَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِجَهَازٍ يَسِيرٍ، لَوْ شَاءَ أَخَذَ لَهَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: لَا، نُهِيَ عَنِ الشِّغَارِ، قُلْتُ: إِنَّهُ قَدْ أَصْدَقَا كِلَاهُمَا، قَالَ: لَا، قَدْ أَرْخَصَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ أَجْلِ نَفْسِهِ.
• [١١٢٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُنْكِحُ هَذَا ابْنَتَهُ بِكْرًا بِصَدَاقٍ، وَكِلَاهُمَا يُرَخِّصُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْ أَجْلِ نَفْسِهِ، قَالَ: إِذَا سَمَّيَا صَدَاقًا فَلَا بَأْسَ، فَإِنْ قَالَ: أُجَهِّزُ وَتُجَهِّزُ فَلَا، ذَلِكَ الشِّغَارُ، قُلْتُ: فَإِنْ فَوَّضَ هَذَا، وَفَوَّضَ هَذَا قَالَ: لَا.
° [١١٢٨٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ"، أَمَّا الْجَلَبُ: فَالْفَرَسُ يُجْلَبُ مِنْ