المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
• [١١٣٤٢] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا تَلِي امْرَأَةٌ عُقْدَةَ النِّكَاحِ (١).
• [١١٣٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: إِذَا أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تُنْكِحَ جَارِيَتَهَا، أَرْسَلَتْ إِلَى وَلِيِّهَا فَلْيُزَوِّجْهَا.
• [١١٣٤٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا جَارِيَةٌ، أَتُزَوِّجُهَا؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ لِتَأْمُرْ وَلِيهَا فَلْيُزَوِّجْهَا.
• [١١٣٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا أَرَادَتْ نِكَاحَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، دَعَتْ رَهْطًا مِنْ أَهْلِهَا، فَتَشَهَّدَتْ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا النِّكَاحُ، قَالَتْ: يَا فُلَانُ، أَنْكِحْ، فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يُنْكِحْنَ.
• [١١٣٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَأَبُو مَعْشَرٍ، أَنَّ عَلِيًّا دَعَا امْرَأَتَهُ أُمَامَةَ ابْنَةَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَسَارَّهَا (٢)، فَيَرَوْنَ أَنَّهُ قَالَ لَهَا: إِنَّ مُعَاوِيَةَ سَيَخْطُبُكِ، فَإِنْ أَرَدْتِ النِّكَاحَ فَعَلَيْكِ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، أَشَارَ بِهَا إِلَيَّ، فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ لِمُعَاوِيَةَ، بَعَثَ مَرْوَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ، وَقَالَ: أَنْكِحْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ، فَبَلَغَهَا ذَلِكَ، فَدَعَتِ الْمُغِيرَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ، فَوَلَّتْهُ أَمْرَهَا، وَأَشْهَدَتْ لَهُ، فَزَوَّجَهَا نَفْسَهُ، وَأَشهَدَ، فَغَضبَ مَرْوَانُ، فَوَقَّفَهَا، وَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ يُعْلِمُهُ بِذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ دَعْهُ وإيَّاهَا.
قال عبد الرزاق: نَكَحَهَا عَلِيٌّ بَعْدَ وَفَاةِ فَاطِمَةَ.
• [١١٣٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ خَطَبَهَا أبْنُ عَمٍّ (٣) لَهَا،