المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
فَزَوَّجَهَا، قَالَ: كَانَ ابْنُ سِيرِينَ، يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِهِ، الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، وَكَانَ الْحَسَنُ، يَقُولُ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وإِنْ أَصَابَهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ.
• [١١٣٣٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ، قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وإِنِ اطُّلِعَ عَلَيْهِ كَانَتْ عُقُوبَةً، أَدْنَى مَا كَانَ، يُقَالُ: خَاطِبٌ وَشَاهِدَانِ.
• [١١٣٣٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فَرْقٌ بَيْنَ النِّكَاحِ، وَالسِّفَاحِ الشُّهُودُ.
• [١١٣٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: نَكَحَتْ بِنْتُ حُسَيْنٍ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا، فَكَتَبَ هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، فَكَتَبَ أَنْ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا (١) بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، وإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا خَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ.
• [١١٣٣٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْعَقْدِ شَيْءٌ، قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ.
• [١١٣٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ.
• [١١٣٤٠] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَا تُنْكِحِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ تُنْكِحُ نَفْسَهَا.
• [١١٣٤١] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: وَلَّى عُمَرُ ابْنَتَهُ حَفْصةَ مَالَهُ وَبَنَاتِهِ نِكَاحَهُنَّ، فَكَانَتْ حَفْصَةُ: إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تُزَوِّجَ امْرَأَةً أَمَرَتْ أَخَاهَا عَبْدَ اللَّهِ فَزَوَّج *.