الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٤/ ٢٣٢٤
المطلب السابع: متاع المتوفى عنها زوجها
ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المتوفى عنها زوجها كان زوجها يوصي لها متاعاً إلى الحول من ماله، وهو النفقة والسكنى، ثم نسخ ذلك بالميراث فجعل لهن الربع والثمن مما ترك الزوج.
وممن صرح بنحو هذا: ابن عباس ﵁ (١)، وقتادة (٢)، وأبو داود (٣)، والجصاص الرازي، ونقل عليه اتفاق أهل العلم (٤)، وابن عبد البر (٥). وذكر ابن الجوزي أنه مجموع قول الجماعة (٦).
وذهب ابن جرير إلى أن الله ﷾ نسخ النفقة بآية الميراث، ونسخ كون السكنى حولاً بجعله أربعة أشهر وعشراً (٧).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في