Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٣٠٩

المطلب الرابع: أخذ الفدية في الخلع

ذهب بكر بن عبد الله المزني (١)، إلى أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ شيئاً عن زوجته في الخلع (٢)، وأن ما يدل على جواز الأخذ فإنه قد نسخ (٣).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة (٤).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (٥).

ثانياً: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ