Printed page ٤/ ٢٢٩٣
المطلب الثالث: إذا أسلمت المرأة قبل زوجها
ذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها فإنها تبين منه، وأن ما يدل على تقرير المسلمة تحت المشرك لانتظار إسلامه، فإنه قد نسخ.
وممن صرح به: الطحاوي (١)، وابن عبد البر (٢)، وابن العربي (٣)، وروي نحوه عن قتادة (٤)، والزهري (٥).
وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن اختلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر لاختلافهم فيها (٦).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولاً: عن ابن عباس ﵁ قال: (رد النبي ﷺ ابنته زينب (٧)، على أبي