Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٣٣٣

المطلب الثامن: مدة عدة المتوفى عنها زوجها

ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن عدة (١) المتوفى عنها زوجها كان حولاً، ثم نسخ ذلك بالعدة أربعة أشهر وعشراً (٢).

وممن روي عنه ذلك أو قال به: ابن عباس ﵁ (٣)، وعكرمة (٤)، والحسن البصري (٥)، و قتادة (٦)، والجصاص الرازي (٧)، والنحاس (٨)، وابن عبد البر (٩)، وابن العربي (١٠)، والقرطبي (١١).