Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: لبس الحرير والديباج في غير الحرب

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٥/ ٢٥٥٢

المطلب الأول: لبس الحرير والديباج في غير الحرب

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحرير والديباج كان يجوز لبسه أولاً، ثم نسخ ذلك في حق الرجال بالنهي عنه؛ لذلك لا يجوز لبسه في غير الحرب والعذر.

وممن صرح بالنسخ: الطحاوي (١)، والحازمي (٢)، وأبو حامد الرازي (٣)، وأبو إسحاق الجعبري (٤).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، كما أن اختلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر للاختلاف فيها (٥).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن أنس ﵁ قال: أُهدي للنبي ﷺ جبة من سندس (٦)، وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها، فقال: «والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ (٧) في الجنة أحسن من هذا» (٨).