Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٢٧٤

المطلب الثاني: جعل الطلقات الثلاث واحدة

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلقات الثلاث-وهو أن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق ثلاثاً- تقع ثلاثة، وأن جعلها واحدة قد نسخ.

وممن قال بنحو هذا: الإمام الشافعي (١)، والطحاوي (٢)، وأبو إسحاق الجعبري (٣)، وابن حجر (٤)، وابن الهمام (٥).

وتبين منه أن القول بالنسخ أحد أسباب اختلاف أهل العلم في المسألة، إلا أن السبب الأصلي لاختلافهم فيها، هو اختلاف الآثار الواردة فيها (٦).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن ابن عباس-﵄-قال: (كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو