Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٢٧٥

أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم) (١).

وعن طاوس، أن أبا الصهباء (٢) قال لابن عباس: (أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي ﷺ وأبي بكر، وثلاثاً من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم) (٣).

وفي رواية عنه أن أبا الصهباء قال لابن عباس: (هات من هناتك (٤). ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك. فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق، فأجازه عليهم) (٥).

ثانياً: عن ابن عباس-﵄-قال: طلق ركانة بن عبد يزيد (٦)،