Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٢٧٦

أخو بني المطلب، امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، فحزن عليها حزناً شديداً، قال: فسأله رسول الله ﷺ: «كيف طلقتها؟» قال: طلقتها ثلاثاً. قال: فقال: «في مجلس واحد؟» قال: نعم. قال: «فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت»، قال: فرجعها، فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر (١).

وفي رواية عنه ﵁ قال: طلق عبد يزيد (٢) -أبو ركانة وإخوته-أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي ﷺ فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة-لشعرة أخذتها من رأسها-ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي ﷺ حميَّة، فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه: «أترون فلاناً يشبه منه كذا وكذا؟ - من عبد يزيد-وفلاناً يشبه منه كذا وكذا» قالوا: نعم. قال النبي ﷺ