Printed page ٤/ ٢٢٨٩
٩ - عن المغيرة بن شعبة ﵁ أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة، فقال: (ثلاث تحرمنها عليه، وسبعة وتسعون فضل) (١).
١٠ - عن أنس ﵁ قال: (لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره) قال: وكان عمر بن الخطاب إذا أوتي برجل طلق امرأته ثلاثاً أوجع ظهره (٢).
فهذه آثار من هؤلاء الصحابة-﵃، ولم يحفظ عن أحد من الصحابة أنه أفتى في عهد عمر أن من طلق امرأته ثلاثاً معاً أنه يقع واحدة (٣).
ج-ولأن لفظ الطلقات الثلاث معاً يحتمل الثلاث، كما يدل عليه ما سبق من أقوال الصحابة-﵃، وقد أراده من تلفظ به، والنبي ﷺ