Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٢٨٩

٩ - عن المغيرة بن شعبة ﵁ أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة، فقال: (ثلاث تحرمنها عليه، وسبعة وتسعون فضل) (١).

١٠ - عن أنس ﵁ قال: (لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره) قال: وكان عمر بن الخطاب إذا أوتي برجل طلق امرأته ثلاثاً أوجع ظهره (٢).

فهذه آثار من هؤلاء الصحابة-﵃، ولم يحفظ عن أحد من الصحابة أنه أفتى في عهد عمر أن من طلق امرأته ثلاثاً معاً أنه يقع واحدة (٣).

ج-ولأن لفظ الطلقات الثلاث معاً يحتمل الثلاث، كما يدل عليه ما سبق من أقوال الصحابة-﵃، وقد أراده من تلفظ به، والنبي ﷺ