الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٤/ ٢٢٨٨
-﵁ فقال: إني طلقت امرأتي ألفاً، قال: (الثلاث تحرمها عليك، واقسم سائرهن بين أهلك) (١).
٤ - عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود ﵁ فقال: إني طلقت امرأتي تسعة وتسعين، وإني سألت فقيل لي: قد بانت مني، فقال ابن مسعود: لقد أحبوا أن يفرقوا بينك وبينها. قال: فما تقول رحمك الله؟ -فظن أنه سيرخص له- فقال: (ثلاث تبينها منك، وسائرها عدوان) (٢).
٥ - ٧ - عن محمد بن إياس أن ابن عباس، وأبا هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، سُئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً، فكلهم قال: (لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره) (٣).
٨ - عن ابن عمر-﵄-قال: (من طلق امرأته ثلاثاً طلقت، وعصى ربه) (٤).