Printed page ٤/ ٢٢٨٧
وقوع الطلاق الثلاث لمن طلق امرأته ثلاثاً معاً. ومن تلك الآثار:
١ - ما سبق في حديث ابن عباس ﵁ من قول عمر ﵁: (إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم).
وعن زيد بن وهب (١)، أن رجلاً بطالاً كان بالمدينة طلق امرأته ألفاً، فرجع إلى عمر فقال:
إنما كنت ألعب، فعلا عمر رأسه بالدرة وفرق بينهما) (٢).
وفي رواية أنه قال له: (إنما يكفيك من ذلك ثلاثة) (٣).
٢ - عن معاوية بن أبي تحيا (٤)، قال: جاء رجل إلى عثمان فقال: إني طلقت امرأتي مائة، قال: (ثلاث تحرمها عليك، وسبعة وتسعون عدوان) (٥).
٣ - عن حبيب (٦)، عن رجل من أهل مكة، قال: جاء رجل إلى علي