المحلى بالآثار
[كِتَابُ الدِّمَاءِ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ] [
مَسْأَلَةٌ قَتْلُ مُؤْمِنٍ أَوْ مُؤْمِنَةٍ عَمْدًا بِغَيْرِ حَقٍّ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
كِتَابُ الدِّمَاءِ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ ٢٠٢٢ - مَسْأَلَةٌ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ﵁: لَا ذَنْبَ عِنْدَ اللَّهِ ﷿ بَعْدَ الشِّرْكِ أَعْظَمُ مِنْ شَيْئَيْنِ -: أَحَدُهُمَا - تَعَمُّدُ تَرْكِ صَلَاةِ فَرْضٍ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا.
الثَّانِي - قَتْلُ مُؤْمِنٍ أَوْ مُؤْمِنَةٍ عَمْدًا بِغَيْرِ حَقٍّ.
أَمَّا الصَّلَاةُ فَقَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي " كِتَابِ الصَّلَاةِ ".
وَأَمَّا الْقَتْلُ - فَقَالَ ﷿: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً﴾ [النساء: ٩٢] .
وقَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٣] .
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ أَنَا عَلِيٌّ - هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ - أَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﵌ «لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا» .