Skip to content

المحلى بالآثار

Printed page: 10/ 178

Text

وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهَا؛ لِأَنَّهُنَّ جَدَّاتُهُ. وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ أَخَوَاتُ زَوْجِ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهَا مِنْ حَمْلٍ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُنَّ عَمَّاتُهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ. وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُمَّهَاتُهُ لِأَنَّهُنَّ جَدَّاتُهُ. وَحُرِّمَ عَلَيْهِ مَنْ أَرْضَعَتْ امْرَأَتَهُ بِلَبَنٍ حَدَثَ لَهَا مِنْ حَمْلٍ مِنْهُ؛ لِأَنَّهَا مِنْ بَنَاتِهِ. وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ الَّذِي أَرْضَعَتْ امْرَأَتَهُ. وَحُكْمُ الَّتِي تُرْضِعُ امْرَأَتَهُ كَحُكْمِ ابْنَتِهَا الَّتِي وَلَدَتْهَا، وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ مِنْ الرَّضَاعَةِ. بُرْهَانُ ذَلِكَ: قَوْلُ اللَّهِ ﷿ فِيمَا حَرَّمَ مِنْ النِّسَاءِ: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣] . وَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ» فَدَخَلَ فِي هَذَا كُلُّ مَا ذَكَرْنَا وَمَا لَمْ نَذْكُرْ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. وَكُلُّ هَذَا فَلَا خِلَافَ فِيهِ إلَّا فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ -: وَهِيَ: لَبَنُ الْفَحْلِ، وَصِفَةُ الرَّضَاعِ الْمُحَرِّمِ، وَعَدَدُ الرَّضَاعِ الْمُحَرِّمِ، وَرَضَاعُ الْكَبِيرِ، وَالرَّضَاعُ مِنْ مَيِّتَةٍ. [مَسْأَلَةٌ لَبَنُ الْفَحْلِ يُحَرِّمُ] ٢٠١٥ - مَسْأَلَةٌ: لَبَنُ الْفَحْلِ يُحَرِّمُ، وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا آنِفًا: مِنْ أَنْ تُرْضِعَ امْرَأَةُ رَجُلٍ ذَكَرًا، وَتُرْضِعَ امْرَأَتُهُ الْأُخْرَى أُنْثَى: فَتَحْرُمُ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى. وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ مِنْ السَّلَفِ هَذَا لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا -: كَمَا صَحَّ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ

Reading tools

Cite this page

Shamela
«المحلى بالآثار» (١٠/ ١٧٨)
Short
ابن حزم، المحلى بالآثار، ج ١٠، ص ١٧٨.
Full
ابن حزم (ت ٤٥٦هـ). المحلى بالآثار. ٤٥٦هـ، ج ١٠، ص ١٧٨.

Go to a printed page