Skip to content

المحلى بالآثار جناية العبد على مال غيره

المحلى بالآثار

ابن حزم

Printed page ٦/ ٤٦٣

«أَنَّ غُلَامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ فَأَتَى أَهْلُهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا أُنَاسٌ فُقَرَاءَ؟ فَلَمْ يَجْعَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ شَيْئًا.» ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: لَمْ يُسَلِّمْهُ وَلَا بَاعَهُ وَلَا أَلْزَمَهُ مَالًا يَمْلِكُهُ وَلَا أَلْزَمَ سَادَاتِهِ فِدَاءَهُ - وَهَذَا قَوْلُنَا - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

تَمَّ " كِتَابُ الْغَصْبِ وَالِاسْتِحْقَاقِ وَالْجِنَايَاتِ عَلَى الْأَمْوَالِ ".