Skip to content

المحلى بالآثار مسألة حلف أن لا يشتري إداما

المحلى بالآثار

ابن حزم

Printed page ٦/ ٣١٧

[مَسْأَلَةٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ فَمَشَى عَلَى سَقْفِهَا]

مَسْأَلَةٌ

وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ، أَوْ أَنْ لَا يَدْخُلَ الْحَمَّامَ فَمَشَى عَلَى سُقُوفِ كُلِّ ذَلِكَ، أَوْ دَخَلَ دِهْلِيزَ الْحَمَّامِ لَمْ يَحْنَثْ، لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ الدَّارَ وَلَا الْحَمَّامَ وَلَا يُسَمَّى دُخُولُ دِهْلِيزِ الْحَمَّامِ دُخُولَ حَمَّامٍ

[مَسْأَلَةٌ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ فُلَانًا فَأَوْصَى إلَيْهِ أَوْ كَتَبَ]

١١٥٣ - مَسْأَلَةٌ وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ فُلَانًا، فَأَوْصَى إلَيْهِ أَوْ كَتَبَ لَمْ يَحْنَثْ، لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى الْكِتَابُ وَلَا الْوَصِيَّةُ: كَلَامًا.

وَكَذَلِكَ لَوْ أَشَارَ إلَيْهِ قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿آيَتُكَ أَلا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾ [مريم: ١٠] ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم: ١١] .

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ [مريم: ٢٦] إلَى قَوْلِهِ: ﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ﴾ [مريم: ٢٩] .

فَصَحَّ أَنَّ الْإِشَارَةَ، وَالْإِيمَاءَ لَيْسَ كَلَامًا.

[مَسْأَلَةٌ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إدَامًا]

١١٥٤ - مَسْأَلَةٌ -:

وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إدَامًا فَأَيُّ شَيْءٍ اشْتَرَاهُ مِنْ لَحْمٍ، أَوْ غَيْرِهِ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ بِهِ الْخُبْزُ فَاشْتَرَاهُ لِيَأْكُلَ بِهِ الْخُبْزَ حَنِثَ - أَكَلَ بِهِ أَوْ لَمْ يَأْكُلْ - لِأَنَّهُ قَدْ اشْتَرَى الْإِدَامَ فَلَوْ اشْتَرَاهُ لِيَأْكُلَهُ بِلَا خُبْزٍ لَمْ يَحْنَثْ، لِأَنَّهُ لَيْسَ إدَامًا حِينَئِذٍ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ إدَامًا فَأَكَلَ خُبْزًا بِشِوَاءٍ لَمْ يَحْنَثْ، فَإِنْ أَكَلَهُ بِمِلْحٍ أَوْ بِزَيْتِ أَوْ بِشَيْءٍ يُصْنَعُ فِيهِ الْخُبْزُ حَنِثَ.

قَالَ عَلِيٌّ: وَهَذَا كَلَامٌ فَاسِدٌ جِدًّا لِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ لَا مِنْ شَرِيعَةٍ وَلَا لُغَةٍ -: نا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَنَسٍ نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَلَوِيُّ غُنْدَرٌ نا خَلَفُ بْنُ الْقَاسِمِ نا أَبُو الْمَيْمُونِ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ نا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو النَّصْرِيُّ نا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ نا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ثِقَةٌ عَنْ يَزِيدَ الْأَعْوَرِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ كِسْرَةَ خُبْزِ شَعِيرٍ وَوَضَعَ عَلَيْهَا تَمْرَةً وَقَالَ: هَذِهِ إدَامُ هَذِهِ» .

قَالَ عَلِيٌّ: وَأَصْلُ الْإِدَامِ الْجَمْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخُبْزِ، فَذَلِكَ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَهُمَا