Skip to content

القول المفيد على كتاب التوحيد المجلد الأول باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله

القول المفيد على كتاب التوحيد

ابن عثيمين

Printed page ١/ ٢٤٤

الحادية عشرة. لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.

Editor's text

الحديث المذكور: " لا وفاء لنذر "، وبينهما فرق. فإذا قيل: لا نذر في معصية، فالمعنى أن النذر لا ينعقد، وإذا قيل: لا وفاء، فالمعنى أن النذر ينعقد، لكن لا يوفى، وقد وردت السنة بهذا وبهذا. لكن: "لا نذر" يحمل على أن المراد لا وفاء لنذر، لقوله ﷺ في الحديث الصحيح: " ومن نذر أن يعصي الله، فلا يعصه "١.

الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك يقال فيه ما قيل في: لا نذر في معصية. والمعنى: لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم، ويشتمل ما لا يملكه شرعا، وما لا يملكه قدرا.