القول المفيد على كتاب التوحيد
وعن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقوله: " الحلف منفقة للسلعة،...............................................................
٢- حفظها وسطا، وذلك بعدم الحنث فيها، إلا ما استثني كما سبق.
٣- حفظها انتهاء في إخراج الكفارة بعد الحنث.
ويمكن أن يضاف إلى ذلك معنى رابع، وهو أن لا يحلف بغير الله; لأن الرسول ﷺ سمى القسم بغير الله حلفا.
قوله: "الحلف": المراد به الحلف الكاذب; كما بينته رواية أحمد: "اليمين الكاذبة١ "، أما الصادقة; فليس فيها عقوبة، لكن لا يكثر منها كما سبق.
قوله: " منفقة للسلعة ": أي: ترويج للسلعة، مأخوذ من النفاق وهو مضي الشيء ونفاذه، والحلف على السلعة قد يكون حلفا على ذاتها أو نوعها أو وصفها أو قيمتها.
الذات: كأن يحلف أنها من المصنع الفلاني المشهور بالجودة وليست منه.
النوع: كأن يحلف أنها من الحديد، وهي من الخشب.
الصفة: كأن يحلف أنها طيبة، وهي رديئة.
القيمة: كأن يحلف أن قيمتها بعشرة، وهي بثمانية.