القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
Printed page ١/ ٤٨٤
خاطئ.
الأدلة:
١- يصح الاستدلال لهذه القاعدة بما رواه أبو سعيد الخدري ﵁ قال: "خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة، ولم يُعد الآخر، ثم أتيا رسول الله ﷺ فذكرا له ذلك فقال للذي لم يعد: "أصبت السنة وأجزأتك صلاتك"، وقال للذي توضأ وأعاد: "لك الأجر مرتين" ١.
ووجه الاستدلال منه أنه ﷺ قال للذي لم يعد صلاته. بل اكتفى بما فعله من البدل على حسب حاله: "أصبت السنة وأجزأتك صلاتك" مع أنه قد بنى صلاته على الظن أنه لن يجد الماء في الوقت فلم يضره تغير الحال.