القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير
Printed page ١/ ٤٨١
القاعدة الثامنة والثلاثون: من١ فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجب عليه، ثم تبيّن بأخَرَةٍ أن الواجب عليه كان غيرها، فإنه يجزئه.
هذه القاعدة ذكرها ابن رجب الحنبلي٢، ثم قال: "ويلتحق بها ما إذا خفى الاطلاع على خلل الشرط ثم تبيّن فإنه يغتفر في الأصح"٣.
معاني المفردات:
الأخَرَة: بمعنى الأخير يقال: جاء فلان بأخرة أي أخيرا٤.
يجزئه: الإجزاء لغة مصدر أجزأ يجزئ وهو الكفاية يقال: جَزَاْتُ بالشيء جَزْءًا: أي اكتفيت به، وأجزأني الشيء كفاني٥.
وفي الاصطلاح: عُرّف بأنه الأداء الكافي لسقوط التعبد به،