Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير القاعدة الثامنة والثلاثون: من فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجب عليه، ثم تبين بأخرة أن الواجب عليه كان غيرها، فإنه يجزئه.

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Printed page ١/ ٤٨١

القاعدة الثامنة والثلاثون: من١ فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجب عليه، ثم تبيّن بأخَرَةٍ أن الواجب عليه كان غيرها، فإنه يجزئه.

هذه القاعدة ذكرها ابن رجب الحنبلي٢، ثم قال: "ويلتحق بها ما إذا خفى الاطلاع على خلل الشرط ثم تبيّن فإنه يغتفر في الأصح"٣.

معاني المفردات:

الأخَرَة: بمعنى الأخير يقال: جاء فلان بأخرة أي أخيرا٤.

يجزئه: الإجزاء لغة مصدر أجزأ يجزئ وهو الكفاية يقال: جَزَاْتُ بالشيء جَزْءًا: أي اكتفيت به، وأجزأني الشيء كفاني٥.

وفي الاصطلاح: عُرّف بأنه الأداء الكافي لسقوط التعبد به،